السيد محمد باقر الصدر

202

بحوث في علم الأصول

وحينئذ يقال : بأنّ الحكم إذا ثبت على عام ، ثم تناقص أفراد هذا العام ، كما لو قال المولى : « أكرم كلّ فقير » ، ثم تناقص أفراده ، فهذا التناقص على نحوين . 1 - النحو الأول : هو أن يكون التناقص في مرحلة المجعول والانطباق الخارجي للموضوع الكلّي المقدّر الوجود على أفراده الخارجية ، كما لو فرضنا موت بعض الفقراء ، أو تحوّل بعض الفقراء إلى أغنياء ، وهذا التناقص أجنبي عن عالم الجعل ونفس المشرّع ، لأنه لم يتناقص به شيء عنده ، ومن هنا ، فإن الحكم المجعول من قبل الشارع بوجوب إكرام الفقير يبقى على عنوان الفقير ، بلا قيد ، حتى لو خرج أفراد من الفقير بموت ونحوه . 2 - النحو الثاني : هو أن يكون التناقض في مرحلة عالم الجعل تخصيصا ، كما لو أتى دليل من قبل الشارع يقول : « لا يجب إكرام فساق الفقراء » ، أو « لا يجب إكرام الشيوخ من الفقراء » ، ويخرجهم من أول الأمر ، أو نسخا ، كأن يأتي دليل يخرجهم من وسط الزمان ، فهذا تناقص وتخصيص صادر من المولى في عالم الجعل ، لأنّه تضييق لدائرة القضية الحقيقية . وحينئذ ، ورود مثل هذا المخصّص يكشف عن أنّ وجوب الإكرام غير ثابت للفساق الفقراء نهائيا ، وإنّما هو ثابت للفقراء العدول ، لكن هذا الوجوب الثابت للفقراء العدول ، هل هو ثابت لهم بما هم عدول ، أم انّه ثابت لذواتهم بما هم هم ، بلا أخذ قيد العدالة ؟ . والكلام هنا ، إذن بحسب مقام الجعل ، أي انّه ما هو الجعل الذي نستكشفه ؟ ولا إشكال في أنّنا نستكشف أنّ المولى حكم بوجوب إكرام الفقراء العدول ، لكن بأيّ نحو ، فإن كان قد ثبت لهم بما هم عدول ، فيكون المخصّص معنونا للعام ، إذ المخصص مع ضمّه إلى العام يكشفان عن إنّ الجعل قد تعلّق بالفقراء العدول بما هم عدول ، لأنّ وجوب إكرام الفقير العادل لا يخلو من أحد شيئين ، إمّا الإطلاق ، وإمّا التقييد ، أي انّه إمّا مقيّد بالعدالة ، أو مطلق من هذه الناحية ، والإطلاق معناه : انّ هذا يجب إكرامه ،